332

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایڈیٹر

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا، فان خيف أن يلقي الماء عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربوا الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه).

(975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن

سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.

(976) 144 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد

بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه.

(977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير (1) عن

أيوب بن محمد الرقي (2) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ان قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء

صفحہ 333