تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.
قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس إبرة في الصغر).
(736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
(737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
(738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
صفحہ 254