252

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تحقیق کنندہ

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول.

(731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي

العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

(732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه

السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو، (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال:

تنضحه بالماء.

(734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

(735) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص

صفحہ 253