تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
يدل ذلك على
(445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
(446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
(447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
(448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
(449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع
صفحہ 156