تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار.
(441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
(442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين.
(443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله عليه
السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.
(444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد
بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر.
قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وإن كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الأولة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).
صفحہ 155