473

تحبیر لاضاح معانی تیسیر

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایڈیٹر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

ناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ
أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (١) ثلاثة فروع:
الأول: بيعها قبل إدراكها.
الثاثي: بيع العرايا.
الثالث: في المحاقلة والمزابنة [١٥٦/ ب] والمخابرة.
والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.
الأول:
٢٢٠/ ١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي (٢). [صحيح].
وفي أخرى (٣): حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزونًا.
قوله: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.

(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٥٤).
(٢) أحمد (٢/ ٥٩) والبخاري رقم (٢١٣٦)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٥٢٦) وأبو داود رقم (٣٤٩٢) والنسائي رقم (٤٥٩٦) وابن ماجه رقم (٢٢٢٦).
(٣) لأحمد في المسند (٢/ ١١١) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.

1 / 473