359

تحبیر لاضاح معانی تیسیر

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایڈیٹر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

ناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

اصناف

[الكتاب السادس] (١) قوله: كتاب إحياء الموات
قال ابن الأثير (٢): الموات الأرض التي لم تزرع، ولم تعمَرْ، ولا هي ملك لأحد، وإحياؤها مباشرة عمارتها بتأثير شيء فيها من زرع أو عمارة، أو إحاطة حائط، أو نحو ذلك.
ذكر المصنف ثلاثة أحاديث في الكتاب، وفي "الجامع" (٣) سبعة.
الأول:
١٠٥/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" قال عروة بن الزبير: قضى به عمرُ في خلافتهِ ﵁. أخرجه البخاري (٤) [صحيح].
قوله: "من عمر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحق بها":
أقول: قال الشافعي (٥): بلاد المسلمين شيئان: عامر، وموات، فالعامر لأهله، وكذلك كلما يصلح به العامر من فناءٍ وطريق، ومسيل ماء، وغيره فهو كالعامر في أنَّ لا يملكه على أهله إلا بإذنهم.
قال: والموات شيئان: موات قد كان عامرًا لأهله معروفًا في الإِسلام، ثم ذهبت عمارته، فصار مواتًا، فذلك كالعامر هو لأهله لا يملك عليهم إلا بإذنهم.

(١) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٣٤٧).
(٢) في "جامع الأصول" (١/ ٣٤٨).
(٣) في "جامع الأصول" رقم (١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦).
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٣٣٥).
(٥) في "الأم" (٥/ ٧٧).

1 / 359