52

Tafsir wal-Bayan li-Ahkam al-Quran

التفسير والبيان لأحكام القرآن

ناشر

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٨ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ونقَلَ غيرُ واحدٍ إجماعَ الصحابةِ على ذلك؛ حكاهُ ابنُ تيميَّةَ؛ وهو كذلك (١). وحكى الكاسانيُّ - مِن الحنفيَّةِ - العملَ عليها جيلًا بعدَ جيلٍ، وأنَّ ذلك أَمَارَةٌ على وجوبِها (٢). ويُنقَلُ في كلامِ فقهاءِ الحنفيَّةِ: أنَّ الجماعةَ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ ومُرادُهم بذلك الوجوبُ؛ ويفهمُهُ بعضُ الفقهاءِ على أنَّ المرادَ بذلك: ما يُخالِفُ التأكيدَ بالوجوبِ؛ وفي هذا نظرٌ؛ قال علاءُ الدِّينِ السَّمَرْقَنْدِيُّ في "تُحْفةِ الفقهاءِ": "إنَّ الجماعةَ واجبةٌ، وقد سمَّاها بعضُ أصحابِنا: سُنَّةً مؤكَّدةً؛ وكلاهُما واحدٌ" (٣). وبنحوِه قال الكاسانيُّ وغيرُه (٤). والشافعيُّ ينصُّ على الوجوبِ في كتابِه "الأمِّ"؛ قال: "فلا أرخِّصُ لِمَن قَدَرَ على صلاةِ الجماعةِ في تركِ إتيانِها، إلا مِن عذرٍ" (٥). وقال النوويُّ: "وهذا قولُ اثنَيْنِ مِن كبارِ أصحابِنا المتمكِّنِينَ في الفقهِ والحديثِ؛ وهما: أبو بكرِ بنُ خُزَيْمةَ، وابنُ المُنْذِرِ. . .". (٦). وجماهيرُ أصحابِ أحمدَ على الوجوبِ، وهو المشهورُ عنه، وعنه روايةٌ أُخرى بالسُّنِّيَّةِ (٧)؛ وفيها نظرٌ. ويظهَرُ لي: أنَّه يرَى سُنِّيَّةَ الجماعةِ في المسجدِ إذا لم تعطَّلْ، فتعطيلُها فيها حرامٌ، وأصلُ الجماعةِ واجبٌ عندَهُ؛ إذا لم تتحقَّقْ في البيتِ، ففي المسجدِ.

(١) ينظر: "الفتاوى الكبرى" (٢/ ٢٧٠). (٢) ينظر: "بدائع الصنائع" (١/ ١٥٥). (٣) "تحفة الفقهاء" (١/ ٢٢٧). (٤) ينظر: "بدائع الصنائع" (١/ ١٥٥). (٥) "الأم" للشافعي (١/ ١٨٠). (٦) "المجموع" (٤/ ١٨٤). (٧) ينظر: "المغني" (٢/ ١٣٠)، و"الكافي" (١/ ٢٨٧)، و"الإنصاف" (٢/ ٢١٠).

1 / 54