[24.2]
قوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة } [2]
376- أنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، أنهما قالا:
" إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم واقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل " فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبوليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله؛ الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها " فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها فرجمت ".
[24.3]
قوله تعالى: { [و]الزانية لا ينكحهآ إلا زان أو مشرك } [3]
379- أنا عمرو بن علي، نا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت بجياد وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: { [و]الزانية لا ينكحهآ/ إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }.
[24.6]
قوله تعالى: { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم } [6]
377- أنا سوار بن عبد الله بن سوار، نا خالد بن الحارث، نا عبد الملك بن أبي سليمان، حدثني سعيد بن جبير، قال:
نامعلوم صفحہ