273

تفسير ابن أبي حاتم

تفسير ابن أبي حاتم

ایڈیٹر

أسعد محمد الطيب

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
ایران
سلطنتیں
بویہ خاندان
بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ: نَعَمْ، حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ.
قَوْلُهُ: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
[الوجه الأَوَّلِ]
١٥١٨ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: وَمَا أُهِلُّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ نَحْوُ ذَلِكَ
الْوَجْهُ الثَّانِي:
١٥١٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ: مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ وَالزُّهْرِيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: فمن اضطر
[الوجه الأول]
١٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَمَنِ اضْطُرَّ يَعْنِي: إِلَى شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ، يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ، فَلا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَى.
١٥٢١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ: قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: فَمَنِ اضْطُرَّ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الشَّيْءَ قَدْرَ مَا يَسُرُّهُ وَلا يَشْبَعْ مِنْهُ.
١٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: غَيْرَ بَاغٍ قَالَ: الْبَاغِ الْبَاغِي عَلَى الأَئِمَّةِ.
١٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ «١»، عَنْ مُجَاهِدٍ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ قَاطِعًا لِلسَّبِيلِ أَوْ مُفَارِقًا لِلأَئِمَّةِ، أَوْ خَارِجًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلَهُ الرُّخْصَةُ. وَمَنْ خَرَجَ بَاغِيًا أَوْ عَادِيًا أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فلا رخصة له وإن اضطر إليه.

(١) . الحاكم ٢/ ٢٧٢ كتاب التفسير.

1 / 283