365

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
عراق
فصل: من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله
ولو خالعها على شيئ من مالها، وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط صداقها.
ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقي من صداقها.
ولو وهبت له نصف صداقها، ثم طلقها كان لها نصف ما بقي، ولا شيئ لها من النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله، ثم طلقها قب الدخول بها لم يكن لها شيئ من الصداق.
فصل: حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكًا لها
وإذا تزوج عبد امراة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المرأة قبل الدخول بها عوضًا عن صداقها، انفسخ نكاحها، وبطل صداقها وردت العبد إلى سيده.

1 / 380