364تفریع فی فقہ امام مالک بن انسالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 ہجریعبيد الله بن الجلاب - 378 ہجریایڈیٹرسيد كسروي حسنناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافMaliki jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ولو خبر رجل أمرأته أو مَلَّكها أمرها، فاختارت نفسها قبل الدخول بها لم يسقط صداقها؛ لا، الطلاق كان من جهة الرجل لا مِنْ جهتها. ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر: أنْ لها نصف صداقها.ولو لاعَنَها قبل الدخول بها سقط صداقها.1 / 379کاپیاشتراکAI سے پوچھیں