تعلیقہ کبیر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
99

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

وإذا لسعته عقرب، فقال: باسم الله؛ بطلت صلاته (^١). فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك: ما روى أبو داود (^٢) باسناده عن سهل بن سعد الساعدي ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا نابَكُمْ شيء في الصلاة، فليسبِّح الرجال، وليصفِّقِ النساء" (^٣). وروى أحمد ﵀ في المسند (^٤) باسناده عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء". فإن قيل: المراد بهذا: إعلامُ المأموم والإمام، والخبر في هذا ورد؛ لأنه رُوي عن النبي ﷺ: [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأبطأ، فلما حضرت الصلاة، قدّموا أبا بكر ﵁ ليصلي بهم، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فدخل المسجد، فأخذ الناس في التصفيق، فالتفت أبو بكر ﵁، فرأى النبي ﷺ، فتأخر إلى الصف، وتقدم النبي ﷺ، فلما فرغ من صلاته، قال: "ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التصفيقَ؟! إذا نابكم في

(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٩)، وفتح القدير (١/ ٢٨٥). (^٢) في كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة رقم (٩٤١). (^٣) وبنحوه أخرجه البخاري، ومسلم، وقد مضى في (١/ ١٠٩). (^٤) رقم (٧٢٨ - ٧٥٥٠)، لكن بدلًا من لفظ (التصفيح) (التصفيق)، ولفظ: التصفيح ورد في المسند من حديث سهل الساعدي ﵁، رقم (٢٢٨٠١ - ٢٢٨٠٧)، ومضى في (١/ ١٠٩)، والتصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضَرْب صَفْحة الكَفِّ على صفحة الكف الآخر. ينظر: النهاية في الغريب (صفح).

1 / 114