951تعلیقہ کبیرالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدIbn al-Haytham - 458 ہجریأبو يعلى الحنبلي - 458 ہجریایڈیٹرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مپبلشر کا مقامدمشق - سوريااصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوق١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (^١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:نص عليه في رواية صالح (^٢)، وابن منصور (^٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.وقال أبو حنيفة ﵀ (^٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.وقال الشافعي ﵁ (^٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما(^١) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى ﵀ لوح رقم ١٩.(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص ٩٤ المغني (٣/ ٧٣)، والفروع (٢/ ١٤٧)، والإنصاف (٣/ ٣٧٤)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٤)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٨).(^٣) في مسائله رقم (٣٣٨).(^٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والهداية (١/ ٥٨).(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).2 / 438کاپیاشتراکAI سے پوچھیں