تعلیقہ کبیر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
94

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

قال: نعم، وذكر حديث بلال ﵁. * * * ٥ - مَسْألَة إذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير، أو قراءة القرآن، لم تفسد صلاته؛ مثل: أن يجد ضريرًا لئلا يتردَّى في بئر (^١)، أو يُطرق عليه الباب، فيسبح بقصد الإذن له بالدخول، وكذلك إذا أُخبر بخبر يسرّه، فقال: الحمد لله، وأراد به الجواب، لم تفسد صلاته، وكذلك إذا أُخبر بخبر يغمّه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله في إحدى الروايتين: قال في رواية أبي الحرب (^٢): في الرجل يكون في الصلاة، وينوبه الشيء، فيريد أن يُفْهِمَه بعضَ أهله، يسبح وهو يصلي؛ قال النبي ﷺ "التسبيح للرجال، وللنساء التصفيق" (^٣)، وكذلك نقل أبو جعفر بن

= الفقه عن الإمام أحمد، والحافظ ابن راهويه، وله كتاب الصلاة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٠٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٥٣). (^١) كذا في الأصل، وفي التمام (١/ ٢١٧): [أن يجذب ضريرًا يقع في بئر]، وفي الإنصاف (٣/ ٦٣٣): (قال القاضي في التعليق، وغيره: … في تحذير ضرير من وقوعه في بئر ونحوه). (^٢) ينظر: (١/ ١١٥). (^٣) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء، رقم =

1 / 109