وقال مالك (^٢): إذا كان بينهم نهر، أو طريق قريب لا يمنعهم الصفوف، وسماع التكبير، جاز، ولم يمنع ذلك الائتمام.
وقد رُوي (^٣) عن أحمد ﵀ نحوُ هذا، فنقل حرب (^٤) عنه: في امرأة تصلي فوق بيت بصلاة الإمام، وبينها وبين الإمام طريق: أرجو أن لا يكون به بأس (^٥)، وذكر حديث أنس ﵁.
وقال الشافعي ﵁: إذا كان بينه وبين الإمام ثلاث مئة ذراع أو دونها، فصلاته جائزة في الحالين جميعًا، سواء اتصلت الصفوف، أو لم تتصل (^٦).
دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده عن نعيم بن أبي هند (^٧) قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: من صلى وبينه وبين الإمام نهر، أو جدار، أو طريق، .......................................