844

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

النبي ﷺ، فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين، قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق (^١).
ورُوي عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ نهى أن تعاد صلاة في يوم مرتين (^٢).
فإن قيل: فلو سلمنا لكم إعادة الفرض في ذلك الوقت، لكان السؤال عليكم قائمًا؛ لأن عندكم: أن الثانية كانت (^٣) تكون فريضة، والأولى تصير نفلًا، وهي للمأموم فريضة، وهذا يوجب جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
قيل له: صلاته في حال اقتداء الفرض فيه كانت مؤداة بنية الفرض،

(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٧)، وحديثه مرسل، قال ابن حزم: (أما حديث خالد بن أيمن، فساقط؛ لأنه مرسل)، وقال ابن حجر: (تابعي أرسل حديثًا). ينظر: المحلى (٤/ ١٥١)، والإصابة (٣/ ٣٥٧).
(^٢) أخرجه أحمد في المسند رقم (٤٦٨٩)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في جماعة، وأدرك جماعة، أيعيد؟ رقم (٥٧٩)، والنسائي، كتاب: الإمامة، باب: سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، رقم (٨٦٠)، والدارقطني، كتاب: الصلاة، باب: لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، رقم (١٥٤٢)، وصحح الحديث ابنُ حزم في المحلى (٤/ ١٥١)، وينظر: البدر المنير (٢/ ٦٦٤).
(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: زائدة من النساخ.

2 / 331