حنيفة (^١)، ومالك (^٢)، والشافعي (^٣) ﵁: تجوز إمامة المومئ بمن يقدر على الركوع والسجود.
دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (^٤)، وإذا كان المأموم يركع ويسجد، والإمام لا يركع ولا يسجد، فهو اختلاف عليه، فوجب بحق الظاهر أن لا تصح متابعته.
وأيضًا ما تقدم (^٥) من حديث الشعبي: أن النبي ﷺ قال: "لا يؤمن أحدٌ بعدي قاعدًا"، أو: "لا يؤم الرجل جالسًا"، وإذا نهى عن إمامة القاعد، كان فيه تنبيه على المومئ؛ لأنه أضعف حالًا من الجالس.
والقياس: أن الركوع والسجود ركنان (^٦) من أركان الصلاة، فجاز أن يُمنع القادرُ عليه من الائتمام بالعاجز عنه؛ دليله: القراءة، وله على