779

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

وهو: إذا كان إمامَ الحيِّ، وكان عجزُه لعلة يُرجى زوالها، وأما إن كان غيرَ إمام الحيِّ، أو كان إمامَ الحيِّ، لكن عجزُه لعلة لا يُرجى زوالُها؛ مثل: الزَّمِن (^١)، لم تصح إمامته بمن يقدر على القيام:
نص على هذا في رواية صالح (^٢)، فقال: لا يؤمهم المقعَد إلا أن يكون كان يؤمهم، فمرض أيامًا؛ كما فعل جابر (^٣)، وأسيد (^٤)، إذا كان مثل الخليفة، أو مثل إمام يصلي جماعة، صلوا خلفه.
وقال أبو حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦) - رحمهما الله -: تجوز إمامة الجالس بمن يقدر على القيام بكل حال.

(^١) الزمانة: العاهة، رجل زَمِن: أي مبتلًى. ينظر: لسان العرب (زمن).
(^٢) ينظر بمعناها في: مسائله رقم (١٣٨٩)، ونص ما ذكره المؤلف في مسائل الكوسج رقم (٣٣٦)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٢١٦)، والهداية ص ١٠٠، والمغني (٣/ ٦٠)، والإنصاف (٤/ ٣٧٦).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٢١٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٦)، قال ابن حجر: (إسناد صحيح). ينظر: الفتح (٢/ ٢٢٩).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٢١٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٦)، وصحح إسناده ابن رجب، وابن حجر. ينظر: الفتح لابن رجب (٤/ ١٥٣)، ولابن حجر (٢/ ٢٢٨ و٢٢٩).
(^٥) ينظر: الحجة (١/ ٩٢)، والهداية (١/ ٥٨).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٠)، والحاوي (٢/ ٣٠٦).

2 / 266