717

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

ما رووه (^١)، فقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ أوتر بثلاث؟ فقال: هذا خطأ، إنما هو: أن النبي ﷺ كان يجلس في الثانية، ولا يسلم، وروى أيضًا محمد بن أصرم المزني: أن أبا عبد الله سئل عن حديث عائشة ﵂: كان النبي ﷺ لا يسلم من ركعتين من الوتر؟ فضعفه من قِبَل سعيد بن أبي عروبة (^٢)، قال في رواية عبد الله (^٣): كان سعيد اختلط في حديثه أخيرًا (^٤)، وعلى أنا نحمل ما روته على الجواز؛ بدليل ما ذكرنا.
وأما حديث علي، وابن عباس ﵃، وأن النبي ﷺ أوتر بثلاث، فليس فيه بيان هل كان بسلام واحد، أو بسلامين، وقد روينا فيه بيانًا، وأنه فصل بينها بسلام.
واحتج: بما روى محمد بن كعب القرظي (^٥) ﵀: أن

(^١) ينظر: المنتقى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة، وبثلاث، رقم (٩٢٦)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٢١).
(^٢) اسمه: مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، قال ابن حجر: (ثقة حافظ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط)، توفي سنة ١٥٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٣٠.
(^٣) في الأصل: في رواية أبي عبد الله، والصواب المثبت.
(^٤) ينظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ١٦٤ و٤٨٤).
(^٥) ابن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي، المدني، قال ابن حجر: (ثقة عالم)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦١.

2 / 204