652

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

وروى أحمد (^١) - فيما ذكره أبو بكر في كتابه - قال: نا بهز (^٢) قال: همام قال: نا قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، قال همام: وجدته في كتابي (^٣) عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك (^٤): أن رسول الله ﷺ قال: "من صلى ركعة من (^٥) الصبح، ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته" (^٦)، وهذا نص.
ولأنها صلاة صح الإحرامُ بها في وقتها، فلم تبطل بخروجه، كسائر الصلوات إذا خرج وقتها، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأنها لا تبطل بخروج وقتها، بل يُبنى عليها جمعة على قولنا؛ ولأن غروب الشمس يخرج به وقت العصر، كما أن طلوعها يخرج به وقت الصبح، ثم لو استفتح العصر، ثم غربت الشمس، لم تبطل صلاته، كذلك إذا استفتح الصبح، ثم طلعت الشمس، والعلة فيه: أن الصلاة إذا فات وقتها بمعنى

(^١) في المسند رقم (٨٠٥٦).
(^٢) هو: بهز بن أسد العمِّيّ، أبو الأسود البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، مات بعد المئتين. ينظر: التقريب ص ١٠٣.
(^٣) في الأصل: كتاب، والتصويب من المسند.
(^٤) في المسند: عن أبي هريرة ﵁.
(^٥) في الأصل: [قبل]، والتصويب من المسند.
(^٦) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٤)، وهو بمعنى الحديث الأول. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٤٥).

2 / 139