646

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

٧٧ - مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:
نص عليه في رواية حرب (^١)، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود (^٢).
خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر (^٣).
دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده (^٤) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ............................................

(^١) لم أقف عليها، وبنحوها نقلها ابن رجب من رواية حرب في فتح الباري (٣/ ٣٣٧)، وينظر: الجامع الصغير ص ٤٩، والمغني (٢/ ٥٢٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٤٩)، والفروع (٢/ ٤١٠)، والإنصاف (٤/ ٢٣٧).
(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمد ﵀: أنه سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصلِّ الغداة، ما أقلّ ما اختلف الناس فيه! رقم المسألة (٤٩٠).
(^٣) عند الحنفية، والمالكية: يكره التنفل بعد طلوع الفجر. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٥، والهداية (١/ ٤٢)، والمدونة (١/ ١٢٥)، والكافي ص ٣٧.
أما عند الشافعية، فوجهان، الأكثر علي عدم الكراهة؛ لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجر، لا بطلوع الفجر، وهذا الذي صححه النووي ﵀. ينظر: المهذب (١/ ٣٠٠)، والبيان (٢/ ٣٥٧)، والمجموع (٤/ ٥٦).
(^٤) في سننه: كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، رقم (٩٦٥).

2 / 133