637

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

٧٥ - مَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:
نص عليه في رواية حنبل (^١)، وصالح (^٢)، فقال: لا صلاة بعد العصر إلا فائتة، أو بمكة، إذا طاف، صلى بعد العصر، وبعد الفجر الركعتين، أو على جنازة إلى أن تطفل الشمس للغروب، وإذا ذكر فائتة.
وقد أطلق القول في رواية حرب (^٣) - وقد سئل عن الصلاة بمكة -، فلم ير بها بأسًا، وكرهها بغير مكة جدًا، وإنما أراد بالصلاة بعد العصر بمكة: ركعتي الطواف.
وقال أبو حنيفة (^٤) ﵀: هما سواء في ركعتي الطواف وغيرهما.

(^١) لم أقف عليها من روايته، وبنحوها ذكر عبد الله في مسائله رقم (٩٦٥)، والكوسج في مسائله رقم (١٢١ و١٥٤٤)، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٣)، والمغني (٢/ ٥٣٥)، والفروع (٢/ ٤١٥).
(^٢) لم أقف عليها في مسائله، وينظر: مسائل الكوسج رقم (١٢١ و١٥٤٤).
(^٣) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٤١١).
(^٤) في الأصل: وبه قال أبو حنيفة …، والصواب المثبت؛ لأن مذهب أبي حنيفة المنع من صلاة ركعتي الطواف مطلقًا في وقت النهي، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، ومختصر القدوري ص ٨٤، والمعونة (١/ ١٧٥)، والكافي ص ٣٧.

2 / 124