437

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

واحتج: بأنه تكبير مشروع بعد الدخول في الصلاة، فسجد له، دليله: تكبير الخفض والرفع؛ ولأنه ذكر مسنون يفعل بعد الاستفتاح، أشبه التسبيح في الركوع، والسجود.
والجواب: أن المعنى في تلك الأذكار: أنها مقصودة عندنا، ولهذا تبطل الصلاة بتركها عمدًا، فلهذا سجد للسهو، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه غير مقصود، فلهذا لم يسجد له.
* * *
٤٢ - مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية صالح (^١)، وابن منصور (^٢) - وقد ذُكر له قول سفيان: [السهو] (^٣): إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، أو سلمت ناسيًا، أو جهرت فيما لا ينبغي لك أن تجهر، أو خافَتَّ فيما لا ينبغي لك أن تُخافت ناسيًا -، فقال أحمد: كله

(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وهي موجودة في الروايتين (١/ ١٢٢)، والمغني (٢/ ٤٢٨).
(^٢) في مسائله رقم (٣٢٩).
(^٣) ليست في المخطوط، وهي موجودة في مسائل ابن منصور، وبها يتم الكلام، فسفيان يُعرِّف السهو.

1 / 452