420

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

قيل له: إلا أن القيام في حقه مقدر بقدر الفاتحة، فدل على أن ذلك هو المقصود.
فإن قيل: التشهد الأول ليس بواجب، فلهذا لم يجب الرجوع إليه.
قيل: لا نسلم هذا.
واحتج: بأنه شرع في الثانية قبل إتمام الأولى، فوجب أن يعود إلى الأولى، أصله: إذا ذكر قبل أن يأخذ في القراءة.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ذكر قبل أن يأخذ في ركن مقصود، فلهذا رجع، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه ذكر بعد أن رجع في ركن مقصود، فلهذا لم يرجع كما قلنا في الاستفتاح، والاستعاذة، والتشهد، والله أعلم.
* * *
٣٨ - مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:
نص عليه في رواية صالح (^١)، وحنبل (^٢)، وعلي بن سعيد (^٣).

(^١) في مسائله رقم (٤٩٨ و٩٢٧).
(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٦٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٥)، والإنصاف (٤/ ٥٤).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦).

1 / 435