403

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

﵀: ما روى الدارقطني بإسناده عن عكرمة بن عمار (^١) عن يحيى بن [أبي] (^٢) كثير، عن أبي سلمة (^٣)، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم، فلم يدرِ أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (^٤)، فقد أمرنا بالسجود قبل السلام، وسوى بين الزيادة والنقصان، وأيضًا: فإن الزيادة في الصلاة بمحل النقصان في الحكم، ألا ترى أن من صلى الظهر خمسًا، لم تجزئه؛ كما لو صلاها ثلاثًا، فثبت أن كلًّا من الأمرين سواء، ثم ثبت في النقصان: أنه يسجد قبل السلام، كذلك في الزيادة.
ولأنه نوع سجود تعلق بالسهو، فكان محله قبل السلام، كما لو كان من نقصان، وقد بينا أن القياس كان يقتضي في الموضعين: أنه يسجد قبل السلام أيضًا.

(^١) العجلي، أبو عمار اليمامي، قال ابن حجر: (صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب)، توفي سنة ١٥٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٦.
(^٢) ساقطة من الأصل، والتصويب من سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٦).
ويحيى هو: ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل)، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦٦.
(^٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل: اسمه: عبد الله، قال ابن حجر: (ثقة مكثر)، توفي سنة ٩٤ هـ، وقيل: ١٠٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٠٧.
(^٤) مضى تخريجه (١/ ٤٠٨).

1 / 418