381

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

سمع عمر -، فشهد عنده، فأطلقه (^١).
فرجع عمر ﵁ إلى غيره في أمان نفسه.
وكذلك في الأخبار: روى ربيعة (^٢) عن سهيل (^٣) بن أبي صالح (^٤)، عن أبيه (^٥)، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (^٦).

(^١) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (١١٢٤)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال رقم (٣٠٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: السير، باب: نزول أهل الحصن أو بعضهم على حكم الإمام، رقم (١٨١٨٣)، وفي معرفة السنن والآثار رقم (١٨١١٨)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٧٥)، وابن حجر في الفتح (٦/ ٣٣٠)، وعلقه البخاري مختصرًا في كتاب: الجزية والموادعة، باب: إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أسلمنا.
(^٢) ابن أبي عبد الرحمن، التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم والده فرّوخ، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه، مشهور)، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٥.
(^٣) في الأصل: سهل.
(^٤) سهيل بن ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، قال ابن حجر: (صدوق، تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا، وتعليقًا)، توفي في خلافة المنصور. ينظر: التقريب ص ٢٦٠.
(^٥) هو: ذكوان، أبو صالح السمان، الزيات، المدني، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت)، توفي سنة ١٠١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٠.
(^٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، رقم (٣٦١٠)، والترمذي في كتاب: الأحكام، باب: اليمين مع الشاهد رقم =

1 / 396