338

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

مسجدُه وطَهورُه" (^١).
والجواب: أنا قد روينا في خبر آخر زيادة، وأنه قال: "إلا المقبرة والحمام" (^٢)، والأخذ بالزيادة أولى.
واحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة، فيجب أن تصلح صلاته فيها.
دليله: سائر البقاع.
والجواب: أن هذا قياس يعارض الخبر، فيجب أن يسقط، ثم المعنى في تلك البقاع: أنه غير منهي عن الصلاة فيها، وهذه البقاع بخلافه، فهي كالبقعة النجسة. والله أعلم.
* * *
٣١ - مَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:

(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، رقم (٤٢٦٧)، وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦٢٤)، وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، رقم الحديث (٣٣٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، رقم الحديث (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٤٦).

1 / 353