334

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

فإن قيل: إنما نهى عن الصلاة فيها؛ لأنها تنفر، فتفزع المصلي، ولهذا قال النبي ﷺ: "إنها جن من جن" (^١).
قيل: أجاب أبو إسحاق (^٢) عن هذا بأنه: لو كان كذلك، ما صلى النبي ﷺ على البعير، ولا إليه.
فإن قيل: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأنه مناخ الركبان، وكانوا يبولون ويتغوطون في أمكنتهم، ثم يرحلون، فنهى أن يُصلى في أعطانها؛ لمواضع أبوال الناس.
قيل: قد روى أبو محمد [بن] (^٣) أبي حاتم في كتابه بإسناده (^٤) عن عبد الله (^٥) بن مغفل المزني ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشيطان" (^٦)، فجعل

(^١) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (٥٧)، وهو في كتابه الأم (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين الموضعين، رقم (٤٣٥٨) قال ابن رجب: (فيه ضعف). الفتح (٢/ ٤٢٠)، وذكر الألباني أنه ضعيف جدًا، فيه إبراهيم الأسلمي (متروك). ينظر: السلسلة الضعيفة رقم (٢٢١٠).
(^٢) ابن شاقلا، مضت ترجمته.
(^٣) ساقطة من الأصل.
(^٤) لم أجده.
(^٥) في الأصل: أبي عبد الله، والتصويب من المسند.
(^٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٦٧٩٩)، والنسائي في كتاب: المساجد، =

1 / 349