312

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وروى بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: يقطع الصلاة: الكلب الأسود، والمرأة الحائض (^١).
وروى بإسناده عن عائشة ﵂: أنها قالت: لا يقطع الصلاةَ إلا الكلبُ الأسود (^٢).
ولأن الشرع قد ورد أن تكون بين يدي المصلي سترة، يقول النبي ﷺ: "إذا جعلتَ بين يديك مثلُ آخرة الرحل، فلا يضرك مَنْ مر بين يديك" (^٣)، فإذا صلى، وليس بين يديه سترة، فمر بين يديه كلب أسود، فقد أخلَّ بسترة ورد الشرع بها في حقِّ المصلي، فجاز أن يكون للإخلال بها تأثير في بطلان الصلاة، دليله: ستر العورة.
فإن قيل: ليس المبطلُ للصلاة الإخلالَ بالسترة، وإنما المبطل لها فعلٌ من جهة الغير، وهو الكلب، ألا ترى أنه لو لم ينصب سترة، ولم يجز بين يديه كلب، لم تبطل صلاته، وإن لم يكن بين يديه سترة؟
قيل: فعل الغير إنما أبطل لأجل الإخلال بها، ألا ترى أنه لو مرَّ هذا

(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٣٥٤)، وابن أبي شيبة رقم (٢٩١٩)، وجزم ابن المنذر أنه قول ابن عباس. ينظر: الأوسط (٥/ ١٠٢)، وللفائدة ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٧٠٢).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٢)، وجزم ابن قدامة أنه قول عائشة ﵂. ينظر: المغني (٣/ ٩٧).
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي رقم (٤٩٩).

1 / 327