292

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
والجواب: إنا قد روينا (^١) عن أبي هريرة ﵁: أنه سجد في سورة الانشقاق، فتعارضا، وكان قول أبي هريرة أولى؛ لأنه يوافق الأخبار، وفيه الاحتياط. والله تعالى أعلم.
* * *
٢٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:
وقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم: إذا كان السجود في آخر السورة، فقرأها في الصلاة، فإن شاء سجد، وإن شاء ركع (^٢)، ولم يرد بهذا أن الركوع يقوم مقام السجود، وإنما خيره إن شاء أسقط السجود أصلًا، وركع ركوع الصلاة؛ لأنه آخر السورة.

= وأما أثر زيد ﵁، فلم أقف على سنده، وقد أشار إليه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٤٣)، وينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٣٥)، إلا أن يكون المراد بالأثر: أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام؟ فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾، فلم يسجد. فهذا مضى تخريجه في (١/ ٣٠٦).
(^١) في (١/ ٣٠٤).
(^٢) لم أجد رواية الأثرم، وقد رواها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٨٠)، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٥٤)، والمغني (٢/ ٣٦٩)، والإنصاف (٤/ ٢١٧).

1 / 307