215

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
عراق
سلطنتیں
سلجوقی
وروى عنه الفضل بن زياد: إن كان الحدث من السبيلين، يبتدئ الصلاة، وإن كان من غيرهما؛ كالرعاف والفصاد (^١) ونحوه، توضأ وبنى (^٢).
وهو قول سفيان ﵁ (^٣).
فالدلالة على أنه يبتدئ الصلاة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة إلا بطهور" (^٤)، وهذا لا طهور له، فوجب أن لا يكون صلاة.
فإن قيل: لا تجوز الصلاة بغير طهور؛ لأنه لو فعل جزءًا منها بغير طهور، لم يعتد به.
قيل له: إلا أنه داخل في الصلاة، ومتلبس فيها قبل أن يتوضأ، والخبر يقتضي: نفي الصلاة إذا لم تكن طهارة.
وأيضًا ما روى أبو داود (^٥)، وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بن طلق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف،

(^١) الفصد: قطع العروق، وافتصد فلان: إذا قطع عرقه. اللسان (فصد).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).
والفضل هو: ابن زياد القطان، أبو العباس، البغدادي، قال الخلال: (كان من المتقدمين عند أبي عبد الله، وكان أبو عبد الله يعرف قدره، ويكرمه، وكان يصلي بأبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ١٨٨).
(^٣) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٨٩)، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ١٢٦.
وسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري، مضت ترجمته.
(^٤) مضى تخريجه (١/ ١٧٦).
(^٥) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: من يحدث في الصلاة، رقم (٢٠٥).

1 / 230