166تعلیقہ کبیرالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدIbn al-Haytham - 458 ہجریأبو يعلى الحنبلي - 458 ہجریایڈیٹرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مپبلشر کا مقامدمشق - سوريااصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقأحمد ﵀: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (^١)، فقد أباحها بعد الإذن.وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (^٢).وقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵏: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٦) قال: نا أسود بن عامر (^٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (^٨) عن= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل].(^١) في مسائله رقم (١٥٢٦)، ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها).(^٢) ينظر: الإنصاف (٢٧/ ٢٩٩).(^٣) ينظر: المبسوط (١/ ٣٦٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٤٣).(^٤) ينظر: التاج والإكليل (٢/ ١٨٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٥٣).(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٢١٥)، والمجموع (٣/ ١١٨).(^٦) رقم (٥٧٣٢).(^٧) الشامي، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويلقب: شاذان، ثقة، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٣.(^٨) أبو يُحْمِد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٠.1 / 181کاپیاشتراکAI سے پوچھیں