157

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

آكدُ من سائر الفروض، فيجب أن يأتي به، ويترك الأيسر.
واحتج: بأن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فلا يسقط بالعجز عن ستر العورة؛ قياسًا على سائر الأركان من القراءة وغيرها.
والجواب: أنه (^١) يسقط سائر الأركان؛ لأنه يمكنه إتيانها مع الستر، وفي مسألتنا لا يمكنه إتيانها إلا مع ترك فرض الستر، وقد بينا أن الستر آكد، فكان إتيانها أولى.
واحتج: بأنه إذا صلى قائمًا، حصلت له ثلاثة أركان، وإذا صلى قاعدًا، حصل له ستر بعض العورة، ولا يجوز أن يترك ثلاثة فروض لفرض واحد.
والجواب: أنه إذا صلى قاعدًا، فإنه يحصل له ستر العورة المغلظة، وما عداها، فحكمُه أخفُّ وأيسر؛ لأنه مختلف في كونه عورة، ووجوب ستره، والله أعلم.
* * *
١٣ - مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:

(^١) طمس في الأصل، ولعله: [إذا سقط] سقط سائر الأركان).

1 / 172