1523

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

فيبت (^١)، هل يكون ميتة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسًا.
وكذلك نقل صالح فيمن قطع عضو من أعضائه فأعاده مكانه فلا بأس، فقيل له: يعيد سنّه؟ قال: أما من نفسه فلا بأس.
وهذا يدل على طهارته، فعلى هذا يسقط السؤال.
والثانية: أنه ينجس، أومأ إليه في رواية المروذي في الرجل ينقلع سنَّه (^٢) ثم يرده إلى موضعه فيمكث أيامًا يصلي فيه ثم ينقلع، فقال: كان الشافعي ﵁ يقول: يعيد؛ لأنه صلى في ميتة، وما أبعد ما قال! بل لو أخذ سن شاة فوضعه لم يكن به بأس، وذهب إلى أن يعيد ما صلى.
وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه في رجل وقع ضرس من أضراسه فأعاده في موضعه ثم نظر إليه بعد أيام أو شهر فإذا هو قد انقلع ولم يلتحم، يعيد الصلاة من يوم رجعه إلى يوم قلعه، ولو وضع سن شاة أو سن شيء ذكي أجزأه، ولم يعد الصلاة، وهو أصح، فعلى هذا يبطل بالشهيد، فإنه لو قطع طرفه لكان نجسًا ولو قتل لكان طاهرًا.
ولأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف إذا بان منها في حال الحياة، ألا ترى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، والجملة تغسل ويصلى عليها؟! والله أعلم.
* * *

(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: فيثبت.
(^٢) وفي الهامش مكتوب: ضرسه.

4 / 158

تعلیقہ کبیر | اصول