1513تعلیقہ کبیرالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدIbn al-Haytham - 458 ہجریأبو يعلى الحنبلي - 458 ہجریایڈیٹرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مپبلشر کا مقامدمشق - سوريااصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقولا نعرف لها مخالف.ولأن العادة لا تسلم من نتف الشعر في حال التسريح، وذلك مكروه، فلذلك كره التسريح؛ لأنه يؤدي إلى ذلك.فإن قيل: لسنا نسرح تسريحًا شديدًا يؤدي إلى ذلك.قيل له: لا يمكن في العادة فعل ذلك إلا بنتف شيء من الشعر.واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "افعلوا بميتكم كما تفعلون بعروسكم".والجواب: أن هذا محمول على الغسل والطيب وغير ذلك.واحتج: بأن فيه تنظيفًا أشبه إزالة الدرن.والجواب: أن إزالة الدرن لا يحصل معه نتف شعر، وها هنا يحصل معه، فلذلك كره، والله أعلم.* * *٤٠ - مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:نص على هذا في رواية حنبل فقال: يضفر ثلاث قرون على ما فعل بابنة رسول الله ﷺ.وكذلك نقل أبو داود عنه: أنه يضفر ثلاث قرون، ويسدل من خلفها.4 / 148کاپیاشتراکAI سے پوچھیں