1460

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

إذا فاتت، لما لم يصح قضاء مع الإمام لم يصح منفردًا.
فإن قيل: إذا ثبت بالبينة بالليل حصل الفطر في الغد، قال النبي ﷺ: "فطركم يوم تفطرون"، فلا يكون قضاء.
قيل: القضاء هو: أن يفعل بعد فوات الوقت على الوجه الذي يفعل في الوقت، وهذا المعنى موجود إذا قامت البينة ليلًا، قد علم أن اليوم الذي صاموا فيه كان فطرًا، وأن وقت العيد قد فات.
فإن قيل: لو كان قضاء لوجب أن ينوي نية القضاء، وأجمعنا على أنه يصلي مع الإمام بنية الأداء.
قيل: من أين لك هذا؟ ولا يمتنع أن يقول: إنهم ينوون نية القضاء.
وقياس آخر: وهو أن خروج وقت العيد لا يمنع من صحة القضاء، دليله: إذا غم الهلال وعلموا به بعد خروج الوقت.
فإن قيل: حكم الوقت باق، بدليل: الإمام، والعدد، والخطبة.
قيل: هذه المعاني موجودة في صلاة الجمعة ولا قضاء، فامتنع أن تكون العلة في هذا الموضع ما ذكرت.
ولأنها صلاة مؤقتة فلم تسقط بفوات وقتها إلى غير قضاء كالوتر والفرض، ولا يلزم عليه صلاة الجمعة؛ لأنها تسقط إلى الظهر، ولا يلزم عليه الكسوف، والاستسقاء؛ لأنها غير مؤقتة.
واحتج المخالف: بأنها صلاة شرع لها الخطبة، فلم يشرع قضاؤها كالجمعة، والاستسقاء، والكسوف.

4 / 95

تعلیقہ کبیر | اصول