1436

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

وروى بإسناده عن إبراهيم: أن أبا قتادة كان إذا خرج لصلاة العيد يكبر ويذكر الله تعالى حتى ينتهي إلى المصلى.
وروى بإسناده عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قالوا: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى، يعني في التكبير.
ولأنها ليلة من التكبير في يومها فسن فيها، دليله: عيد الأضحى.
ولأنه يوم يصلى فيه صلاة العيد، فسن فيه التكبير، دليله: يوم الأضحى.
واحتج أبو حنيفة ﵀ في نفي التكبير ليلًا ونهارًا: بأنه لو كان التكبير مسنونًا لنقل نقلًا عامًا كما نقل في عيد الأضحى.
والجواب: أنا قد روينا ذلك عن جماعة من الصحابة ﵃ أنهم فعلوه وأظهروه.
واحتج: بأنه لو كان من سننه التكبير لكان فيه عقيب الصلوات كالأضحى، ولما لم يكن مسنونًا عقيب الصلوات، لم يكن مسنونًا في غيره.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يوافق عيد الفطر لعيد الأضحى في التكبير وإن اختلفا في محله، فكما أن العيد والجمعة يتفقان في الخطبة، وإن اختلفا في محلها، وكذلك سجود التلاوة وسجود السهو يتفقان في أن كلًا منهما مشروع، وإن اختلفا في المحل فسجود التلاوة عقيب سنته، وسجود السهو آخر الصلاة.

4 / 71

تعلیقہ کبیر | اصول