137

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

يسير (^١) في جميع الصلاة، يجب أن يعفى عنه؛ لأن اليسير في زمان الكثير يجري مجرى الكثير في زمان يسير، وقد روى المروذي عنه: في الرجل يصلي في ثوب واحد، فينكشف عن فرجه، فيصلحه؟ فقال: ما سمعت فيه شيئًا (^٢).
وروى عنه ابن منصور: إذا كان ذلك بالقرب، فقد توقف في موضع عن القول في ذلك بالصحة والبطلان، وقطع به في رواية ابن منصور: أنه لا يعيد إذا كان بالقرب (^٣).
وقد احتج بعض من نصر هذه المسألة: بأن كشف العورة يجري مجرى (^٤)؛ لأنه يختص بالموضع، ولا يتعدى حكمه إلى غيره كالنجاسة.
ولأن العورة على ضربين: مغلظة، وهي: القبل والدبر، ومخففة، وهي الفخذ؛ لأن فيها نصًا متأولًا، وهو حديث أبي بكر، وعمر ﵄ (^٥).

(^١) في الأصل: يسيرًا.
(^٢) لم أقف على رواية المروذي، وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في جامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج برواية أبي بكر المروذي) للشيخ د/ عبد الرحمن الطريقي - وفقه الله -، ولم يذكر هذه الرواية.
(^٣) في مسائله رقم (٣٤٨).
(^٤) كذا في الأصل، وثمة نقص، لعله: الحدث، فتكون الجملة: يجري مجرى الحدث.
(^٥) مضى ذكره وتخريجه في (١/ ١٣٢).

1 / 152