135

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

وإن انكشف الربع فصاعدًا، بطلت صلاتها (^١). وقال الشافعي ﵀: تبطل الصلاة، يسيرًا كان أو كثيرًا (^٢). فالدلالة أنه إذا كان يسيرًا، لم تبطل صلاته: ما احتج به أحمد ﵀، ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة ﵁ قال: لما رجع قومي من عند رسول الله ﷺ، قالوا: إنه قال لنا: "ليؤمَّكُم أكثرُكُم قراءة للقرآن"، قال: فدعَوْني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلِّي بهم، وعليّ بردةٌ مفتوقة (^٣)، فكانوا يقولون لأبي: غَطِّ اسْتَ (^٤) ابنِك (^٥). ولا يجوز أن يُحمل ذلك على الكثير، فلم يبق إلا أنه كان يسيرًا،

(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٤)، وفتح القدير (١/ ١٨١). (^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والأوسط (٥/ ٧١). وعند المالكية: تعيد ما دامت في الوقت. ينظر: المدونة (١/ ٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٨). (^٣) أي: مخروقة مشقوقة تظهر منها العورة. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤). (^٤) الاست - بكسر الهمزة -: من أسماء الدبر. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤). (^٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الإزار، رقم (٧٦٧)، وبنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح رقم (٤٣٠٢).

1 / 150