1321

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

وإنا مجمِّعون - إن شاء الله تعالى -" (^١).
وروى بإسناده عن إياس بن [أبي] (^٢) أرملة الشامي (^٣) قال: شهدت معاوية وهو يسأل زيدَ بنَ أرقمَ ﵁: هل شهدتَ مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: "من شاء أن يصلِّي، فليصلِّ" (^٤).

(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٣)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين، رقم (١٣١١)، قال الإمام أحمد: (إنما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبي صالح مرسلًا)، قال ابن حجر: (وصحح الدارقطني إرساله … وكذا صحح ابن حنبل إرساله). ينظر: تاريخ بغداد (٣/ ١٢٩)، والتحقيق (٤/ ١٣١)، والتلخيص (٣/ ١٠٩٩).
(^٢) ساقطة من الأصل.
(^٣) قال ابن حجر: (مجهول). ينظر: التقريب ص ٨٩.
(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٠)، والنسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، رقم (١٥٩١)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين، رقم (١٣١٠)، قال علي بن المديني: (في هذا الباب غير ما حديث عن النبي ﷺ بإسناد جيد)، قال ابن حجر عن هذا الحديث: (صححه علي بن المديني)، وقال النووي: (رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه بإسناد جيد، ولم يضعفه أبو داود). ينظر: الاستذكار (٧/ ٢٩)، والمجموع (٤/ ٢٥٠)، والتلخيص (٣/ ١٠٩٨).

3 / 311