1301

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

شرطها: إمامًا، وجماعة، ويأتي الكلام على ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.
وأيضًا: فإنه إذا صلى بهم الإمام في صلاة الخوف صلاة الجمعة، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، وفارقته، وأتمت لأنفسها، وجاءت الطائفة الثانية، فأحرمت خلفه، فقد استفتحت جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه، كذلك ها هنا، وهما سواء؛ لأن هناك إنما جاز لأجل الحاجة، ومثله ها هنا.
فإن قيل: إنما يمنع استفتاح جمعة بمصر بعد انعقاد (^١) غيرها فيه إذا قضيت، وها هنا الإمام ما فرغ من الجمعة، فجاز أن يحرموا خلفه بجمعة.
قيل: كان يجب أن يمنع الاستفتاح بالثانية بوجود الإحرام بالأولة، وإلا، يفضي إلى [أن] (^٢) يعقد جمعتان بمصر، ويحكم بصحتهما معًا حتى يعلم السابقة بالفراغ، وهذا لا سبيل إليه.
واحتج المخالف: بأن المدينة كان بها خلق كثير، وأئمة من الصحابة، والتابعين ﵃ أجمعين -، ولم ينقل عنهم أنهم في وقت من الأوقات [صلوا] (^٣) في موضعين، وأكثر، فلو كان ذلك جائزًا؛ لوجب أن يكون قد وقع منهم في الزمان المديد.

(^١) في الأصل: اعتقاد.
(^٢) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.
(^٣) ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.

3 / 291