130

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (^١)، عن عبد الله في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثياب (^٢). وهذا يدل على أنَّ ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه. فإن قيل: فقد رُوي عن عبد الله: أنه قال: إلا ما ظهر منها الثياب، والقُرْط، والدملوج، والخَلْخال، والقلادة (^٣).

= أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٤). (^١) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب ابن مسعود ﵁ يطلق عليه هذا الاسم، فلعل لفظة: (جابر) زائدة، ويكون المراد - كما في مصادر تخريج الأثر -؛ حيث ورد في بعض طرقه: أن الراوي عن ابن مسعود هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، الإمام الفقيه، أبو بكر النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٨٣ هـ. ينظر: سير الأعلام (٤/ ٧٨)، والتقريب ص ٣٨١. (^٢) أخرج الأثر عن ابن مسعود ﵁، من غير الطريق الذي ساقه المؤلف: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٧٢٨٢)، والطبري في تفسيره (١٧/ ٢٥٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٦٠)، رقم (٩١١٥)، والحاكم في مستدركه في كتاب: تفسير سورة النور، رقم (٣٤٩٩)، وصححه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٣٩): (وأخرجه الطبري في تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود). (^٣) أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير الآية، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٦٠) رقم (٩١١٦ و٩١١٧)، وقال في المجمع (٧/ ٨٢): (رواه الطبراني بأسانيد مطولًا ومختصرًا، ورجال أحدها رجال الصحيح). =

1 / 145