١٧٠ - مَسْألَة: تصح (^١) الجمعة بغير سلطان (^٢) في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية إسماعيل (^٣)، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من] (^٤) المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.
وكذلك نقل الميموني عنه (^٥)، فقال: إذا كانوا أربعين، جمّعوا، يخطبهم أحدُهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه (^٦).
(^١) بياض في الأصل، وفي هامش المخطوط: [لعله: تصح]، وهذا لفظها في رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٣، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٣٩).
(^٢) كذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للمؤلف، وفي الجامع الصغير ص ٥٩: بغير إذن سلطان.