1244

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

عن الكلام فيها اعتبارًا بما قبل خروج الإمام.
واحتج: بأنه منهي عنه في حال الخطبة، فوجب أن يكون منهيًا عنه قبل الخطبة، وبعد خروج الإمام؛ كالصلاة.
والجواب عنه: ما تقدم، وقد روى عبد الله بن أحمد ﵄ (^١) قال: رأيت أبي يصلي يوم الجمعة ركعات قبل الخطبة، ركعتين ركعتين، فإذا قرب الأذان أو الخطبة، جلس متربعًا، ونكّس رأسه، والله أعلم.
* * *
١٦٤ - مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:
نص عليه في رواية الميموني (^٢)، وأحمد بن الحسن (٢)، فقال: يصلي الركعتين، والإمام يخطب، ويخففهما، كما جاء إسنادان جيدان عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، وعمر ﵄، وسمع جابرًا.

(^١) في مسائله رقم (٥٨٦).
(^٢) لم أقف على روايته، وقد نقلها: صالح في مسائله رقم (٨١٣)، وعبد الله في مسائله رقم (٥٧٦ و٥٧٧)، وأبو داود في مسائله رقم (٤١٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٤٤ و٤٤٨ و٤٥١)، والكوسج في مسائله رقم (٥٢٢)، وينظر: المغني (٣/ ١٩٢)، والمحرر (١/ ٢٤١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٢)، والإنصاف (٥/ ٢٩٨).

3 / 234