تعلیقہ کبیر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
122

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

٩ - مَسْألَة: الركبة ليست بعورة: هذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (^١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (^٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٣). وقال أبو حنيفة ﵀: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (^٤). دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" (^٥). فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.

(^١) في مسائله (٢٧١ و٢٧٢). (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، ونصه: (من السرة إلى الركبة). (^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والحاوي (٢/ ١٧٢)، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص ١٢١، والتاج والإكليل (٢/ ١٧٩ و١٨٠). (^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، والهداية (١/ ٤٥). (^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٣١).

1 / 137