1211تعلیقہ کبیرالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدIbn al-Haytham - 458 ہجریأبو يعلى الحنبلي - 458 ہجریایڈیٹرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مپبلشر کا مقامدمشق - سوريااصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوبهذا قال أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢) - رحمهما الله -.وقال الشافعي ﵀: هو واجب، إن تركه، لم تجزئه الخطبة (^٣).وحكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجاد: أنه لا يجوز تركها (^٤)، وحكى عن أبي بكر الخلال: جواز تركها (^٥).دليلنا: قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، ولم يشرط الجلوس.وروى أيضًا أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ كان يخطب خطبة واحدة قائمًا، فلما ثقل وسمن، جعلها خطبتين، جلس بينهما جلسة يستريح فيها (^٦).وروى أيضًا بإسناده عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر ﵄ يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأولُ من قعد معاويةُ ﵁ (^٧).(^١) ينظر: التجريد (٢/ ٩٧٧)، والهداية (١/ ٨٢).(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣١)، والكافي ص ٧١.(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والتنبيه ص ٩٨.(^٤) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٧).(^٥) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥).(^٦) لم أجده.(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٢٢)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩.3 / 201کاپیاشتراکAI سے پوچھیں