1173

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

على هذا الأصل أيضًا في رواية مهنا (^١): فيمن نسي صلاة، فذكرها وهو في المسجد يوم الجمعة عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها.
وقد خرج أبو إسحاق بن شاقلا ﵀: وجهين في فرض الوقت، هل هو الجمعة، أم الظهر (^٢)؟ وشرح كلامه أنه قال: يتوجه لأحمد ﵀ في المسألة قولان: أحدهما: أن الجمعة ظهر مقصورة؛ لأنه (^٣) قال: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، وقال في موضع آخر: هي عيد، قال: والأشبه بمذهبه: أنه لا يقال: إنها ظهر، إلا أنه لا يختلف قوله: إن الجمعة تجزئ قبل الزوال، فهذا بمذهبه أشبه، ثم قال: ولو كانت ظهرًا مقصورة بأوصاف، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف؛ كصلاة السفر لما كانت ظهرًا مقصورة، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف، فلما لم يجز ذلك، بطل أن تكون (^٤) ظهرًا مقصورة.
فإن قيل: الجمعة إذا صُليت، سقط الظهر، فدل على أن الجمعة

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٣)، والمغني (٢/ ٣٤١)، وينظر: أول مسألة في هذا الجزء المحقق.
(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٤٣)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٨)، والإنصاف (٥/ ١٦٠)، وفتح الباري (٥/ ٥٣٠).
(^٣) في الأصل: لأنها.
(^٤) في الأصل: يكون.

3 / 163