1160

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

ركعة؟ يجعلها كأنها فائتة يقضيها إذا فرغ. وظاهر هذا: أنه لا يتشاغل بالقضاء في الركعة الثانية؛ لأنه قال: يقضي إذا فرغ، وكذلك نقل المروذي عنه (^١): إذا ركع الإمام ورفع قبل أن يركع الرجل، لم يعتد بتلك الركعة، قيل له: فما تقول إن أصابه هذا في الجمعة؟ فقال: الجمعة غير هذا.
وكذلك نقل المروذي عنه أيضًا (^٢): إذا سجد الإمام، ورفع رأسه، فإن كانت (^٣) سجدة واحدة، تبعه إذا رفع رأسه، وإن كانت (٣) السجدتان، لم يعتد بتلك الركعة. وظاهر هذا: أنه لا يتشاغل بقضاء ما فاته معه من الركوع والسجود، بل يتبعه، فإذا فرغ الإمام من صلاته، قضى ما فاته، والرواية الأولى أصح، وأنه يتشاغل بالقضاء ما لم يركع الركعة الثانية، وهو قول مالك ﵀ (^٤).
وقال أبو حنيفة: يبدأ بما فاته، ولا يتبع الإمام في الركعة الثانية، إلا بعد أن يقضي، سواء أدرك معه الركوع في الثانية، أو لم يدرك (^٥).
وللشافعي ﵁ قولان (^٦): أحدهما: مثل الرواية الأولى، والثاني:

(^١) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٤٤٨)، والمبدع (٢/ ١٥٦).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٩)، والمغني (٢/ ٢١١).
(^٣) في الأصل: كان، والتصويب من المغني (٢/ ٢١١).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٦)، والإشراف (١/ ٣٢٤).
(^٥) ينظر: الحجة (١/ ١٩١)، والتجريد (٢/ ٩٢٧).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٦)، والحاوي (٢/ ٤١٦)، والمهذب (١/ ٣٧٨).

3 / 150