تعلیقہ کبیر
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
تحقیق کنندہ
محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
پبلشر کا مقام
دمشق - سوريا
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تعلیقہ کبیر
Ibn al-Haytham d. 458 AHالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
تحقیق کنندہ
محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
پبلشر کا مقام
دمشق - سوريا
اصناف
(^١) لم أجده، وقد ذكر نحوه ابنُ رجب في الفتح (٢/ ١٤٠) من قول الحسن البصري: (إذا بلغت المحيض فصلت، ولم توار أذنيها، فلا صلاة لها). (^٢) في كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، رقم (٦٤١)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، رقم (٣٧٧) وقال: (حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم (٦٥٥)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٠٣): (أعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال). (^٣) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٥٧ وما بعده)، والنسائي في كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود، رقم (١١٣٦) من حديث رفاعة بن رافع، وليس فيه ذكر استقبال القبلة، وأخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من سها فترك ركنًا، عاد إلى ما ترك، رقم (٣٨٥٧)، وابن حبان في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، رقم (١٧٨٧)، والدارقطني في باب: وجوب غسل القدمين والعقبين، رقم (٣١٩)، قال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٤٤): (لم أجده بهذا اللفظ … نعم لأصحاب السنن من حديث =
1 / 129